الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

115

تحرير المجلة ( ط . ج )

بخلاف ما لم يكن فيه اختلاف كنقل الطعام من مكان معيّن إلى معيّن ، أو كما ذكر في : ( مادّة : 512 ) كلّ عمل لا يختلف باختلاف المحلّ [ . . . ] « 1 » إلى الآخر .

--> ( 1 ) تكملة المادّة - على ما في درر الحكّام 1 : 499 - هكذا : ( . . . فليس فيه خيار الرؤية . مثلا : لو استؤجر أجير على على أن يخرج حبّ خمس أواق قطن بعشرة دراهم ولم ير الأجير القطن فليس للأجير فيه خيار الرؤية ) .